============================================================
اضافة الإحرام إلى الإحرام لو أحرم بحجتين معا أو على التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما، وفي التعاقب الأولى فقط، وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما لكن اختلفا في وقت الرفض، فعتد أبي يوسف عند صيرورته محرما بلا مهلة ، وعند أبي حنيفة إذا شرع في الأعمال، وقيل : إذا توجه سائرا * ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية * وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين (1) ، ودم واحد عند أبي يوسف، ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض، فإنه يرفض أحدها ويمضي في الآخر، ويقضي التي مضى فيها وحجة وعمرة مكان التي رفضها، ولو قتل صيدا فعليه قيمتان أو احصر فدمان ، وعلى هذا الخلاف إذا أهل بعمرتين معا او على التعاقب بلا فصل (اتهى): وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها الاتتقال عنها إلى غيرها ، فإن كبرناويا الاتتقال إلى غيرها صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا، كما إذا نوى تجديد الأولى وكبرء وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنزء فائدة(2) : يتفر ع على الجمع بين شيئين في النية، وإن لم تكن من العبادات ما لو قال لزوجته : أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه : أتتما خزانة الاكمل: وجل عليه حجة الاسلام ناهل ببة ينوى حبة الاسلام والنفل جا، ف من جة الالام بالاجماع اتته. وفي الولو البية من حجة الاسلام في القولن جيا، اما عند ابى يوسف فلان الفرضية اقوى، واما عند ممد للانه كال الجتان) لبض اصل النية) وباصل النية شادى جة الالام وفي البعر الصيق، ولو نوى حية الاسلام والتلوع فهر حية الاسلام ند حمد وكذا ند ابن يوسف على الأصح لانه الاقوى اه بري . افول : قد يجاب بحمل ما في الفتح على ما اذا لم ككن عليه جة الاسلام، بان كان تد حى قأمل (1) قوله : وللبناية على احرامين * ند ابن حينة لانه باق ملى احراميه (2) قوله : (فائدة الخا في الجوحرة من الايمان : واذا قال (مراتيه انتما هلى حرام، بنوي في احداهما الطلاق وني الاخرى الا بلاه كاتتا طالقتين جميما، لان اللفظ الواحد لا يحل على امرين) قاذا اراد احداا ل على اوغلظ سنهعا، وحو السق، وكذا اذا قال: انتما علب حرام، بنوي في احداه اللاما) وفي الاخرى واحدة تطلقان ثلاثا لما ذكرنا آن اللفظ الواحد لا يحل عاى ممنيينء فيل على اشدها) ذا في اللكرخن، اه حوي
صفحة ٩٦