89

Nuzhat Nawazir

تصانيف

============================================================

لها النية لأنه لا يتنفل بها(1) ، ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لانها لا تكون إلا فرضا ، كما صرحوا به ، ولذالا تعاد نفلاء .

ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية ، وينبغي ألا تشترط لكونها غير فرض في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا، التي فرضها الله على المكلف في هذا الوقت: ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين ، وفرض الكفاية فيه ، والظاهر عدم الاشتراط وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك أنها جابرة لا فرض ، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى ، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض ، على آنها تفل تحقيةا(2) ، وأما على القول بأن القرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية وأما نية الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عين الصلاة التي يؤديها صح، نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: : ان أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، وبيانه : أن مالا يوصف بهما لا يشترط له كالمبادة المطلقة عن الوقت ، كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات، وكذا مالا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة، فلا التباس لانها إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا . وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس قالوا : لا تشترط أيضا . قال في فتح القدير : لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه، وكذا عكسه* وفي البناية : لو نوى قرض الوقت بعد ما خرج (1) قوله * كانه لا بتتفل بها فيه نظر) لان لبة السيدين وخطة الج اليت بفرض نكان لخطية الجة راحم، ليتبفى اشتراط النية لها قأمل 6) قوله على اتها نفل تحتيتا* ليه نظر، بل الظامر آنها فرض ماد ولذا يقرا نيه كما پقرا في الفرف، لاف جمع وكساته كالنفل، والحاصل آن الساد فرض، وان لم تكن الاعادة فرضا، ولو كان الماد تقلا لزم القراءة في جميع وكماته كما قلشا ولزم أن يصح بمطلق النية، وان تكفي منه السنة البمدية امل

صفحة ٨٩