نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
محقق
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
الناشر
مطبعة الآداب
سنة النشر
١٣٨٦ هجري
مكان النشر
النجف
تصانيف
القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
ابن سعيد الحلي ت. 689 هجريمحقق
أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي
الناشر
مطبعة الآداب
سنة النشر
١٣٨٦ هجري
مكان النشر
النجف
تصانيف
والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والآجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه
تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا: الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره أيضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه وإليه ذهب جماعة أصحابنا والصحيح أنه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر
صفحة ٢٣