نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

ابن سعيد الحلي ت. 689 هجري
19

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

محقق

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

الناشر

مطبعة الآداب

سنة النشر

١٣٨٦ هجري

مكان النشر

النجف

الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنه وهو ضعيف والايمان يطهر الكافر إذا أسلم واستبراء الجلال من الجلل على قول

فصل [ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]

يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا: القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ وصوفه وشعره ووبره وروثه وعظمه ميتا كان أو مذكى والخز الخالص والسنجاب على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب جماعة من أصحابنا

صفحة ٢٢