تحريم دخول المسجد على الحائض وذكر المستحاضة
وقال صلى الله عليه وآله وسلم وقد دخل المسجد، فنادى بأعلى صوته: ((إن المسجد لا يحل لجنب، وحائض)) روته أم سلمة.
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحآج غير دخول المسجد الحرام، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة لما حاضت وهي مهلة بالعمرة أن ترفض العمرة، وتهل بالحج.
فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) فقالت: إني حائض، فقال: ((ليست حيضتك في يدك)) فهو محمول على أنها تتناول الخمرة من خارج بيدها.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((للمستحاضة وهي حمنة بنت جحش تحيضي في علم الله تعالى ستا، أو سبعا، كما تحيض النساء)).
وروي ((ميقات حيض النساء، وطهرهن)).
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتصلي.
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرا))، وأمر زينب بنت جحش وقد سألته، وأعلمته أنها مستحاضة أن تجلس أيام أقرائها، ثم لتغتسل.
وروي أن امرأة كانت تهريق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن في الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا جاوز ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل)).
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة أن تستثفر، وتلجم -يعني تسد فرجها بخرقة غليظة توثق طرفيها في حقب تشده على وسطها بعد أن تحشي كرسفا فيمتنع بذلك الدم.
صفحة ٦٨