وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك بإعادة الوضوء والصلاة.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء، والصلاة)).
وفي رواية: ((الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء))، فحمل الأول على العمد.
أما الكبائر فيدل على كونها ناقضة للوضوء ومبطلة لحكمه قول الله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}[الزمر:65] {ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون}[الحجرات:2].
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار)).
فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوء الصلاة))، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا مست المرأة فرجها توضأت)) فهذان خبران مطعون على رواتهما ومعارضان بأخبار صحيحة الإسناد كثيرة منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل هل في مس الذكر وضوء؟ فقال: ((لا))، ولما سأله رجل عن مس الذكر بعدما توضأ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((وهل هو إلا بضعة منك)).
وفي خبر آخر: ((هل هو إلا جذوة منك)) بالجيم مكسورة.
ورويناه أيضا: ((حذوة منك)) بالحاء مضمومة غير معجمة، البضعة: بفتح الباء وسكون الضاد معجمة هي القطعة من اللحم.
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، وهو قول الناصر وأتباعه.
وذهبت القاسمية أن الفصد والحجامة بعد الوضوء ينقضان الوضوء، ووجه قولهم ما تقدم في الخبر الأول ((أو دم سائل)).
صفحة ٣٩