المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي ﷺ من فعل بعض المحرمات بالأحاديث السابقة، وكذلك حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح” ١.
فقالوا: إن النبي ﷺ لعن وذكر كذلك لعن الملائكة لمن يستحق اللعن فيستوي فيه المعين وغيره ٢.
القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد، فإذا أقيم عليه الحد فلا يجوز لعنه، وقال بهذا ابن بطال ٣.
وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: إن رجلًا كان على عهد النبي ﷺ اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله ﷺ وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ: “ لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله ” ٤.
قال الحافظ في الفتح: وفي رواية “فوالله ما علمت أنه ليحب الله ورسوله” وتكون ما زائدة ٥.
فقالوا: إن النهي هنا إنما كان بعد إقامة الحد لا قبله.
القول الثالث: أن لعن المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهرًا، ذكر هذا القول
_________
١ أخرجه. خ.كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، انظر فتح الباري (٩/٢٩٣) .
٢ انظر: فتح الباري (١٢/٧٦) .
٣ فتح الباري (١٢/٨١)، تفسير القرطبي (٢/١٨٩) .
٤ أخرجه. خ. كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر، انظر فتح الباري (١٢/٧٥) .
٥ فتح الباري (١٢/٧٨) .
1 / 98