المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

سعود بن عبد العزيز الخلف ت. غير معلوم
27

المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

المبحث الرابع: لعن مرتكب الكبيرة اللعن في اللغة: الإبعاد والطرد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء ١. مما يتفق عليه أهل العلم جواز اللعن المطلق لمرتكبي بعض المحرمات التي ورد في الشرع لعن مرتكبيها ٢ مثل قوله ﷺ: “لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده” ٣. وقوله ﵊ “لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثًا ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض” ٤. وقال جابر بن عبد الله ﵁ “لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء” ٥. ونحو ذلك من الأحاديث. واختلفوا في المعين من مرتكبي الكبائر هل يجوز لعنه أم لا؟ إلى أربعة أقوال: القول الأول: جواز لعن العاصي المعين مطلقًا، وقال بهذا ابن الجوزي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد ٦ والسراج البلقيني ٧.

١ لسان العرب (٥/٤٠٤٤)، المعجم الوسيط (ص:٨٢٩) . ٢ انظر: تفسير القرطبي (٢/١٩٠) . ٣ أخرجه. خ.كتاب الحدود باب لعن السارق إذا لم يسم فتح الباري (٢١/٨١) .و. م.كتاب الحدود، انظره بشرح النووي (١١/١٨٦) من حديث أبي هرير ة ﵁. ٤ أخرجه. م.كتاب الأضاحي. انظره: بشرح النووي (١٣/١٤٢) من حديث علي بن أبي طالب ﵁. ٥ أخرجه. م.كتاب المساقاة، انظره بشرح النووي (١١/٢٨) . ٦ منهاج السنة النبوية (٤/٥٦٩) . ٧ فتح الباري (١٢/٨٦) .

1 / 97