497

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ومنهم من اعترف به وهم جمهور الفقهاء، من الشافعية، والحنفية، والأصوليين، من الأشاعرة والمعتزلة.
ثم منهم من قال: الوجوب وإن كان متعلقا بكل واحد من أجزاء الوقت، بمعنى أنه يوصف الفعل بالوجوب فيه على وجه لا يتعين بفعله، وأنه لو أداه فيه لوقع أداء، لكن لا يجوز له التأخير عن بعض أجزاء الوقت إلى بعض آخر إلا ببدل، وهو العزم على إتيان الفعل فيه، وهم أكثر القائلين به.
ومنهم من لم يوجب البدل، بل جوز للمكلف التأخير مطلقا إلى أن يتضيق الوقت، بحيث إنه لو لم يشتغل به لخرج بعضه عن الوقت، فإنه لا يجوز له التأخير إذ ذاك، أو يغلب على ظنه أنه لو لم يشتغل به في هذا الجزء

2 / 546