496نهاية الوصول في دراية الأصولصفي الدين الهندي الأرموي - ٧١٥ هجريمحققرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضالناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ متصانيفأصول فقه الشافعي•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧أداء، فهو على جهة التغليب لا على جهة التحقيق، كقول: بعضهم إن كلها قضاء.وأما أن يكون مساويا له، نحو وجوب الصوم في بياض النهار، وهذا القسم تسميه الحنفية بالمعيار وهو مما لا نزاع فيه، وإما أن يكون زائدا عليه وهذا هو المسمى بالواجب الموسع.وقد اختلف فيه:فمنهم من أنكره.2 / 545نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي