498

نهاية الوصول في دراية الأصول

محقق

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

الناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

لفاته في الجزء الثاني.
وأما المنكرون له فهم أربعة فرق:
أحدها: الذين قالوا: الوجوب مختص بأول الوقت/ (٨٣/ب) وما يؤتى بعده يكون قضاء.
وثانيها: الذين قالوا: الوجوب مختص بآخر الوقت، وما يؤتى قبله يكون نفلا مانعًا للوجوب.

2 / 547