نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ (^١) مَالًَا يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقًَا (^٢) إِذْ يُعْلَفُ
٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ (^٣) … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور
٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ
٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ (^٤) يَمْتَنِعْ (^٥) … فَلَقْطُهُ (^٦) إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ (^٧)
باب اللَّقِيط
٦٨٧ - هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ … وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ (^٨)
٦٨٨ - فَرْضًَا عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ (^٩) سَبَقْ (^١٠) … حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ (^١١)
(^١) (ق): (يحتاج).
(^٢) (ق): (مطلق).
(^٣) (ق): (بالتأخير).
(^٤) (ق): (السابع).
(^٥) (ظ): (ممتنع).
(^٦) (ز): (فلفظه).
(^٧) ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه.
(^٨) (ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل.
(^٩) (ظ): (ان).
(^١٠) (ق): (فاسبق).
(^١١) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
1 / 163