نهاية التدريب في الفقه الشافعي

العمريطي ت. 989 هجري
157

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

باب الهبة ٦٦٧ - وَكُلُّ شَيءٍ صَحَّ بَيعُهُ وُهِبْ … وَلَا لُزُومَ قَبْلَ قَبْضِ المُتَّهِبْ ٦٦٨ - وَلَا يَعُودُ بَعْدَهُ فِيمَا وَهَبْ … وَجَازَ عَودُ الأَصْلِ مُطْلَقًَا كَأَبْ (^١) ٦٦٩ - وَحُكْمُ (^٢) مَا أَعْمَرَهُ أَو (^٣) أَرْقَبَهْ (^٤) … مِنْ مَالِهِ لِغَيرِهِ حُكْمُ (^٥) الهِبَةْ باب اللُّقَطَة ٦٧٠ - وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ … بِمَوضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ (^٦) ٦٧١ - فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ … أَولَى وَغَيرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِه ٦٧٢ - وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ (^٧) … وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ (^٨) ٦٧٣ - ثُمَّ عَلَيهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ … لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ

(^١) (ق) (ك): (ولا رجوع بعده للواهب مالم يكن من الأصول كالأب). (ز) في الهامش عن نسخة. (^2) (ز): (ولحكم). (^3) (ز): (و). (^4) (ظ): (ما أرقبه أو أعمره). (^5) (ز): (وحكم). (^6) عبر الأصل عن مكان اللقطة ب (الموات أو الطريق)، وذِكرُ المسجد من زيادة الناظم، وأهمل ذكر الموات. (^7) (ق): (الوعا). (^8) (ق): (والوكا). ذكر الناظم للتعريف باللقطة ستة أشياء، وأهمل الناظم (عفاصها)، وعبر عن العدد والوزن بالمقدار.

1 / 161