نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
باب الوقف
٦٦٠ - يَصِحُّ وَقْفُ (^١) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ … بِصِيغَةٍ مُبَيِّنًَا لِلمَصْرِفِ (^٢)
٦٦١ - وَالشَّرْطُ فِي المَوقُوفِ كَالمُعَارِ … لَا نَحْوِ مَطْعُومٍ وَلَا مِزْمَارِ (^٣)
٦٦٢ - وَلَمْ يَجُزْ إِلَّا عَلَى شَخْصٍ وُجِدْ … كَأَصْلِهِ وَ(^٤) فَرْعِهِ الَّذِي وُلِدْ
٦٦٣ - وَلَا يَضُرُّ بَعْدَ ذَا (^٥) أَنْ يَنْقَطِعْ … آَخِرُهُ (^٦) وَهْوَ الَّذِي بِهِ قُطِعْ (^٧)
٦٦٤ - وَالوَقْفُ أَيضًَا جَائِزٌ عَلَى الجِهَةْ … مَا لَمْ تَكُنْ بِحُرْمَةٍ مُوَجَّهَةْ
٦٦٥ - وَإِنْ يُعَلَّقْ أَو يُؤَقَّتِ امْتَنَعْ (^٨) … وَالشَّرْطُ فِيهِ حَيثُ صَحَّ يُتَّبَعْ
٦٦٦ - كَالشَّرْطِ بِالتَّأخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ … وَالوَصْفِ وَالتَّخْصِيصِ (^٩) وَالتَّعْمِيم
(^١) (ق): (وقفه). (^٢) ما تضمنه البيت الأول من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) قول الناظم (كالمعار): تعبير عن قول الأصل في شروط الوقف: (أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه). ص ٢٨. والتفصيل الوارد في الشطر الثاني من زيادته. (^٤) (ق) (ك): (أو). (^٥) (ق): (مع إذا). (^٦) (ز): (اجره). (^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) امتناع التوقيت أو التعليق في الوقف من زوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٩) (ق): (والتأخير).
1 / 160