نهاية المرام
محقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١
نهاية المرام
السيد محمد العاملي ت. 1009 هجريمحقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> (فانكحوهن بإذن أهلهن) (1) (2).
وقال الشيخ في النهاية والتهذيب: يجوز التمتع بأمة المرأة من غير إذنها.
واستدل بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها؟ قال: لا بأس (3).
وعن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا (4).
وعن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (5).
وأجاب جدي قدس سره عن الرواية: بأنها ضعيفة باضطراب السند، فإن سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة، وتارة بواسطة علي بن المغيرة، تارة بواسطة داود بن فرقد، قال: واضطراب السند مما يضعف الرواية.
وأقول: إن في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظرا، لكن الأصل في هذه الروايات سيف بن عميرة، ولا يبلغ روايته حجة في تخصيص الأدلة المعلومة، فإن الشهيد رحمه الله حكى عن بعض تضعيفه، وإن اختار هو توثيقه، ووثقه الشيخ أيضا.</div>
صفحة ٨٧