نهاية المرام تأليف صاحب المدارك السيد العاملي (ج 1) في تتميم مجمع الفائدة والبرهان تأليف المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
صفحة ١
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام (ج 1) المؤلف: الفقيه المحقق السيد محمد العاملي (صاحب المدارك) التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي الموضوع: فقه طبع ونشر: مؤسسة ا لنشر الإسلامي المطبوع: 1000 نسخة الطبعة: الأولى التاريخ: رجب المرجب 1413 ه. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
صفحة ٢
مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بقلم: المحققين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله المنتجبين.
وبعد، لا يخفى أن هذا الجزء (من كتاب النكاح) والذي يليه (من كتاب الطلاق إلى النذور والعهود) هو من تأليف صاحب (المدارك) السيد السند محمد بن علي الموسوي العاملي رضوان الله تعالى عليه، شرح فيه متن (المختصر النافع) وكتبه تتميما لكتاب أستاذه المحقق الأردبيلي قدس سره (مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان).
وتوضيح ذلك هو أن (مجمع الفائدة) المطبوع أولا بالطبع الحجري ليس فيه (من أول كتاب النكاح إلى أول كتاب الصيد والذباحة) ولم نعثر عليها في الكتب المخطوطة التي بأيدينا - وهي نسخ عديدة -.
وبعد التصفح والتتبع التام ظهر لنا أن المحقق الأردبيلي قدس سره إما أنه لم يشرحها أو شرحها ولم تكن قابلة للانتفاع منها لرداءة الخط أو لغير ذلك، فأمر قدس سره تلميذه صاحب المدارك أن يشرحها من الإرشاد، لكنه رحمه الله شرحها من المختصر النافع لا من الإرشاد احتراما وتأدبا لأستاذه.
وإليك بعض كلمات العلماء في ذلك:
(1) في ظهر نسخة مخطوطة من مكتبة مدرسة الفيضية المباركة ببلدة قم صانها الله من التهاجم والتصادم ما هذا لفظه:
صفحة ٣
ووجه تخصيص ذلك الموضع بالشرح - على ما سمعنا من بعض مشايخنا - أنه لما كتب الأردبيلي قدس سره شرحه المشهور على الإرشاد وفرق أجزاءه على تلامذته ليخرجوه إلى البياض من السواد وكان بعضها ردي الخط، فاتفق وقوع تلك المواضع التي شرحها السيد من النافع في خطه، فلم ينتفع به من سوء خطه، وكان الشارح قد قضى نحبه، فالتمس بعضهم من السيد تجديد المواضع التالفة ليكمل شرح أستاذه، فقبل رحمه الله، لكن عدل عن الإرشاد إلى النافع، هضما وأدبا من أن يعد شرحه متمما لشرح أستاذه (انتهى ما في ظهر النسخة المذكورة). وهو بعينه موجود في الروضات في أواسط ترجمة صاحب المدارك رحمه الله، فلاحظ (1).
(2) ذكر العلامة المتتبع سماحة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني رحمة الله عليه في (الذريعة) ما هذا لفظه:
(غاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) خرج منه مجلدات، ثالثها التي هي من أول النكاح إلى تمام ثلاثة عشر كتابا آخرها النذر، فرغ منها نهار الخميس التاسع عشر من رجب 1007 لصاحب (مدارك الأحكام) السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي. والمجلد المذكور بخط بعض تلامذة المصنف، وهو الشيخ عبد علي بن محمد بن عز الدين العاملي. كان السيد يكتب الأجزاء ويعطيها للتلميذ فيخرجها إلى البياض، ففرغ السيد من الأصل ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب في سبع وألف، وفرغ التلميذ يوم الجمعة العشرين من رجب من السنة - يعني بعد فراغ المصنف بيوم - نسخة عزيزة عليها خط السيد المصنف بالبلاغ عند القراءة، وفي آخره، أنه تم من (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) المجلد الثالث.
والظاهر أن هذا هو الصحيح، فلذا نذكره بعنوان (النهاية) أيضا، موجودة عند سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين. وتوفي صاحب (المدارك) في التاسعة بعد الألف.
صفحة ٤
وقيل: إن شرح إرشاد المقدس الأردبيلي الموسوم (مجمع الفائدة) كانت أبواب نكاحه إلى الصيد والذباحة ردي الخط، فلم تستنسخ حتى ضاعت، فسأل عن تلميذه صاحب (المدارك) أن يتممه فامتنع احتراما لأستاذه، ولكن عمد إلى شرح (المختصر النافع) من تلك الأبواب التي ضاعت من شرح المقدس الأردبيلي، أول هذا المجلد: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بحاله... (1).
(3) ذكر العلامة المذكور في الذريعة ما هذا لفظه:
(نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) مر (شرائع الإسلام) في...
والشارح هذا هو السيد محمد بن علي صاحب (مدارك الأحكام) والنهاية اسم آخر ل (غاية المرام)، وقد ذكرنا هناك نسخة (الصدر) التي سمى الكتاب في آخرها (نهاية المرام) وأنه هو الأصح، لأن الكاتب تلميذه، كتبه عن نسخة الأصل وعليها بلاغات بخط صاحب (المدارك) عند القراءة عليه.
ورأيت نسخة من المجلد الثالث أيضا في كتب حفيد اليزدي، تاريخها 1129 وعليها: تملك المير محمد حسين الخاتون آبادي 1130. ذكر الكاتب أنه كتبها عن نسخة خط الشيخ محمد سبط الشهيد، وكانت عليها إجازة المؤلف بخطه في 1008، ونسخة أخرى عند الشيخ هادي كاشف الغطاء عليها: تملك السيد نصر الله الحائري. ثم عد نسخا عديدة إلى أن قال: وقد يسمى (هداية الطالبين) أيضا، وأخرى عند محمد علي الروضاني، فرغ منه مؤلفه 19 رجب 1006، ولم أظفر حتى اليوم بالمجلدين 1 و 2 منه (2).
وكيف كان فقد وفقنا الله تعالى أن نضم إلى مجلدات مجمع الفائدة قبل الوصول إلى كتاب الصيد والذباحة (رعاية لترتيب الكتب التي في الإرشاد).
نعم النسخة التي شرحها صاحب المدارك فيها ما يلي من الكتب:
(1) كتاب النكاح.
صفحة ٥
(٢) كتاب الطلاق.
(٣) كتاب الخلع والمباراة.
(٤) كتاب الظهار.
(٥) كتاب الإيلاء.
(٦) كتاب الكفارات.
(٧) كتاب اللعان.
(٨) كتاب الإقرار، وهذا الكتاب موجود في المجمع ج ٩، ولذا لم نلحقه في هذا الكتاب.
(٩) كتاب العتق.
(١٠) كتاب التدبير، والمكاتبة، والاستيلاد.
(١١) كتاب الأيمان، والنذور والعهود.
بقي من الكتب كتاب الوقف والسكنى والعمرى والرقبى، وكتاب الوصايا، ولم نقف عليها لا في مجمع الفائدة ولا في ما شرحه صاحب (المدارك).
فنلتمس من الإخوان المحققين إذا وقفوا عليها أو على بعضها أن ينبهونا ويذكرونا <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/51/55" target="_blank" title="الذاريات: 55">﴿فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾</a> (1) أما بقية الكتب - أي من كتاب الصيد والذباحة إلى آخر الديات - فموجودة في (مجمع الفائدة والبرهان).
ثم إنه لا بد من إراءة نموذج من كل نسخة من نسخ هذا التتميم ليتم بصيرة الناظرين ويكون ذخرا لأصحاب النسخ في يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وقبل ذلك لا بد من ذكر خصوصيات تلك النسخ ونعرف صفحة أو صفحتين منها إن شاء الله تعالى.
(1) نسخة شريفة عليها بعض الحواشي وعلائم القراءة بخط مؤلفه الشريف - إلا الصفحة الأولى - من أول كتاب النكاح إلى آخر النذور والعهود،
صفحة ٦
وهذه النسخة قد أهديت إلينا من بيت آية الله العظمى الحاج سيد أحمد الخوانساري قدس سره، وفي آخرها: تم المجلد الثالث من كتاب (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب الأصب شهر الله الحرام من شهور سنة ست بعد الألف من الهجرة الطاهرة على مشرفها السلام، وكتب مؤلفه العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى محمد بن علي بن أبي الحسن الحسيني حامدا مصليا مسلما مستغفرا.
(2) نسخة أخرى في مكتبة المدرسة الفيضية المباركة بقم، وفي آخرها:
كان الفراغ من تبييض هذه النسخة بعد صلاة الجمعة رابع وعشرين من شهر ربيع آخر عام سنة 1051 بخط الفقير الحقير السيد عبد الهادي ابن السيد أحمد بن حسن الرفاعي بمكة المشرفة، والحمد لله رب العالمين... الخ.
(3) نسخة أخرى أيضا بها، أصلها من مكتبة سماحة الآية السيد مصطفى الخوانساري.
(4) نسخة شريفة عليها بعض الحواشي وبعض علائم المقابلة والتصحيح من مكتبة المرحوم آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، وفي آخرها مثل ما في النسخة التي بخط مؤلفه إلا أن فيها (غاية المرام) بدل (نهاية المرام).
(5) نسخة عليها جملة من الحواشي والتعليقات وفي مواضع منها علائم التصحيح، وقد وقفنا عليها من مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، وكتب في ظهرها ما هذا لفظه: هذا الكتاب بخط العالم الرباني الشيخ عبد علي بن أحمد بن إبراهيم البحراني من آل عصفور صاحب كتاب (أخبار الشريعة) في الفقه وغيره.
(6) نسخة شريفة جيدة الخط عليها بعض الحواشي وعلائم المقابلة والتصحيح، وفي آخرها عين ما في النسخة التي بخط مؤلفه الشريف، ثم ذكر بعده ما هذا لفظه: نقله كاتب هذه الأسطر الجديدة محمد بن علي محمد بن هاشم الموسوي الروضاتي من نسخة مكتوبة في سنة 1240 وذلك في ذي قعدة سنة 1369.
صفحة ٧
نموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة المدرسة الفيضية العامة العامرة صانها الله من الآفات
صفحة ٨
نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة المدرسة الفيضية العامة العامرة صانها الله من الآفات
صفحة ٩
نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي العامة العامرة بطهران
صفحة ١٠
نموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الروضاتي دامت بركاته بأصفهان
صفحة ١١
نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي الروضاتي دامت بركاته بأصفهان
صفحة ١٢
نموذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي العامة العامرة
صفحة ١٣
نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي العامة العامرة
صفحة ١٤
نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة سماحة آية الله السيد مصطفى الخوانساري دام ظله
صفحة ١٥
نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى المرحوم السيد أحمد الخوانساري قدس سره
صفحة ١٦
كتاب النكاح
صفحة ١٧
كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله، والصلاة على سيدنا محمد وآله.
صفحة ١٨
وأقسامه ثلاثة:
الأول في الدائم وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه <div>____________________
<div class="explanation"> أما في عرف الفقهاء: فالظاهر أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، للتبادر وصحة السلب في قولهم: هذا سفاح وليس بنكاح.
وقيل: إنه حقيقة في الوطئ، لكونه كذلك لغة، والأصل عدم النقل.
وجوابه أن الأصل يخرج عنه للدليل، وقد بيناه، وفائدة هذا الخلاف نادرة.
قوله: (وأقسامه ثلاثة) هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب (1) والسنة والإجماع.
ويدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يحل الفرج (تحل الفروج - ئل) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين (2).
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة</div>
صفحة ١٩
أما الصيغة: فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك والقبول هو الرضا بالإيجاب.
<div>____________________
<div class="explanation"> ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه، لأن هذا داخل في جملة الملك، لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطئها، فهو مستبيح للفرج بالتمليك (التملك - خ ل) حسب ما قدمناه (1) هذا كلامه رحمه الله، وفيما ذكره من دخول التحليل في الملك نظر، وسيجئ تمام تحقيق المسألة في محله إن شاء الله.
ويتوجه على هذا التقسيم إشكال: وهو أنه قد سبق أن النكاح إما العقد أو الوطئ، وكل منها لا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة.
أما العقد فظاهر، لأن نفس ملك اليمين لا يعد عقدا، وسببه وهو البيع أو الإرث وما شابهما لا يعد نكاحا بواحد من المعنيين.
وأما الوطئ: فإنه بنفسه لا يكون دائما ومنقطعا وملك يمين، نعم يكون وطئا عن عقد دائم، ووطئا عن عقد منقطع، ووطئا عن ملك يمين.
ويمكن تنزيل العبارة على ذلك بتكلف، والأمر في ذلك هين.
قوله: (أما الصيغة فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك ومتعتك). أجمع العلماء كافة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين.
واتفقوا أيضا على أن الإيجاب في العقد الدائم يقع بلفظ زوجتك وأنكحتك، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: (زوجناكها) (2) وقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (3).</div>
صفحة ٢٠