نهاية المرام
محقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١
نهاية المرام
السيد محمد العاملي ت. 1009 هجريمحقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لا يزوجها (1).
وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها (2).
دلت الروايات على الاكتفاء في إذن البكر بالسكوت، ومتى ثبت الاكتفاء بالسكوت في الإذن كفى في الإجازة، لأنها في معنى الإذن.
ولا يخفى أن الاكتفاء بالسكوت إنما يتم حيث لا يكون معه قرينة دالة على عدم الرضا، وإلا لم تقد الإذن قطعا .
ولو ضحكت عند استيذانها فهو إذن، لأنه أدل على الرضا من السكوت، ونقل عن ابن البراج: إنه ألحق بالسكوت والضحك، البكاء، وهو مشكل، لأنه ربما كان قرينة الكراهة.
هذا كله في البكر.
أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف.
ويتحقق الثيبوبة بزوال البكارة بوطء أو غيره، وألحق العلامة في التذكرة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة ونحو ذلك، لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ولم يتحصل.
وهو غير بعيد، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.</div>
صفحة ٨٥