نهاية المرام
محقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١
نهاية المرام
السيد محمد العاملي ت. 1009 هجريمحقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
وأما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به، وقيل: أمرها إلى الأب، وليس لها معه أمر. ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى.
<div>____________________
<div class="explanation"> عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها (1).
وما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولى نفسها من شاءت، إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك (2).
والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، ولم نقف لابن أبي عقيل في إثبات الولاية على الثيب على مستند.
ويستفاد من هذه الروايات: إن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر.
قوله: (وأما البكر البالغة (البالغ - خ ل) الرشيدة، فأمرها بيدها، إلى قوله: أولى).</div>
صفحة ٧٠