نهاية المرام
محقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١
نهاية المرام
السيد محمد العاملي ت. 1009 هجريمحقق
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الحسن: عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (1).
ويستفاد من هذه الرواية جواز النظر إلى المعاصم أيضا.
والمعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس.
وأما الرواية التي وردت بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها، فرواها الكليني عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل يريد تزويجها ينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (2).
وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لكنها موافقة لمقتضى الأصل، ومؤيدة بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها.
ويعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟ (3).
ويدل على جواز النظر إلى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه (في الصحيح)</div>
صفحة ٥١