قَوْلُهُ: "يُفَوِّضُ إلى وَاحِدٍ؟ " (٦٤) يُقالُ: فَوَّضَ إلَيْهِ الأَمْرَ، أَىْ (٦٥): رَدَّهُ إلَيْهِ (٦٥)، وَجَعَلَهُ عَلَى نَظَرِهِ وَتَصَرُّفِهِ.
قَوْلُهُ: "فَإنَّ لِى مَخرَفًا" (٦٦) بِفَتْحِ الْميمِ، وَهُوَ: الْبُسْتانُ، وَالْمَخْرَفُ: النَّخْلَةُ نَفْسُها أَيْضًا.
(٦٤) قبله: فإن ماتا أو فسقا، فهل للحاكم أن يفوض إلى واحد؟. . . إلخ المهذب ١/ ٤٦٣.
(٦٥) أي، وإليه: ليس فى ع.
(٦٦) روى ابن عباس ﵁ أن رجلا قال لرسول الله ﷺ إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها، فقال: نعم، قال: فإن لى مخرفا فأشهدك أنى تصدقت به عنها. المهذب ١/ ٤٦٤.