قلنا لا نسلم ونقول يقع باطلا ولو سلم والمنع أقوى فلأن هناك ما أوقعا العقد على شرط إلا على العوض حسب واشتراط العوض لا يبطل وتعليق النكاح على شرط يمكن أن يقال هو مبطل ومعنى هذا أن التعليق في العوض لا في العقد.
قلت وهذا كله ضعيف ولهذا قال القفال يصح نكاح الشغار وإن قال وبضع كل واحدة مهر للأخرى ما لم يضم إليه ومهما انعقد لك نكاح ابنتي فقد انعقد لي نكاح ابنتك نعم إذا ضم إليه فحينئذ يبطل لوجود التعليق قال إذ هو المراد من الشغار مأخوذ من قولهم شغرت الكلبة برجلها أي لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك.
قلت ومن علل بالتعليق أو بكونه إسلاف عقد في عقد فسواء عنده ذكر الصداق أو لم يذكره.
فيقال للقفال إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن يقول وبضع كل واحدة مهر للأخرى بل لو قال زوجتكها بألف على أن تزوجني تلك بألف فالتعليق والإسلاف موجود كما لو لم يذكر ذلك بخلاف طريقة التشريك والتمليك للبضع وجعل المستباح مهرا فإن هذا يتعلق بكون البضع مهرا.
وأيضا فيقال ليس هذا تعليقا للنكاح على شرط إذ كل منهما لازم ملزوم للآخر فزمن وجود أحدهما هو زمن وجود الآخر بمنزلة ملك هذا للثمن وملك هذا للمثمن أو ملك الزوج للبضع وملك المرأة للمهر كل منهما مشروط بالآخر معلق به وليس هذا تعليقا لأحدهما على الآخر بحيث يكون وجود الشرط قبل الجزاء والمبطل للنكاح عند من يجوز تعليقه على شرط هو هذا الثاني دون الأول.
وأما كون ملك البضع يلازمه ملك البضع الآخر فلم قلتم إن هذا محرم وقد نص أحمد على أنه إذا تزوجها على أن يشتري لها عبد فلان جاز فجعل
صفحة ١٩٠