193نوادر الفقهاءمحمد بن الحسن الجوهري - ٣٥٠ هجريمحققد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشردار القلم-دمشق/الدار الشاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.مكان النشربيروت.تصانيفالصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.[٢٣٧/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.1 / 227نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي