192نوادر الفقهاءمحمد بن الحسن الجوهري - ٣٥٠ هجريمحققد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالناشردار القلم-دمشق/الدار الشاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.مكان النشربيروت.تصانيفدين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهمًاا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه1 / 226نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي