192

نوادر الفقهاء

محقق

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الناشر

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

مكان النشر

بيروت.

تصانيف

دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهمًاا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه

1 / 226