فلما ولي ابو بكر رضي الله عنه تأول الاية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموته صلى الله عليه وآله ومنع - كما في الكشاف (1) وغيره - بني هاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم (70). وقد ارسلت فاطمة عليها السلام تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و" فدك " وما بقي من خمس " خيبر " فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا
---
= تفسير القرطبى ج 8 / 10، تفسير الطبري ج 10 / 4 - 5 و7، الدر المنثور للسيوطي ج 3 / 185 - 186، تفسير المنار ج 10 / 15 و16، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 120 و122، تاريخ الطبري ج 3 / 19، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري ج 10، الاموال لابي عبيد ص 325 و14، أحكام القرآن للجصاص ج 3 / 60، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 113، الاحكام السلطانية للماوردى ص 168 - 171، الاحكام السلطانية لابي يعلى ص 181 - 185، شرح صحيح مسلم للنووي ج 12 / 82 باب حكم الفئ من كتاب الجهاد. (1) قال حول بحثه عن آية الخمس، وعن أبن عباس انه - أي الخمس - على ستة أسهم لله ولرسوله سهمان، وسهم لاقاربه حتى قبض صلى الله عليه وآله فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روى عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: وروى ان أبا بكر قد منع بنى هاشم من الخمس.. الخ (منه قدس). (70) منع سهم ذى القربى: راجع الكشاف ج 2 / 159، تفسير القرطبى ج 8 / 10، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295، تفسير الطبري ج 10 / 6، الدر المنثور ج 3 / 187، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 121، شرح النهج لابن أبى الحديد ج 16 / 230 و231 وج 12 / 83، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 144.
--- [52]
صفحة ٥١