- بعد النبي صلى الله عليه وآله - سهم المؤلفة قلوبهم وأبطلا هذا الحق الواجب لهم بنص القرآن (67) لكان من الوجاهة بمكان ان نقول: انهما رضي الله عنهما لم يخالفا الاية وان لم يعطيا المؤلفة يومئذ لان الله عزوجل انما جعل الاصناف الثمانية في الاية مصارف الصدقات على سبيل حصر الصرف فيها خاصة دون غيرهما لا على سبيل توزيعها على الثمانية بأجمعها، وعلى هذا فمن وضع صدقاته كلها في صنف واحد من الثمانية تبرأ ذمته، كما تبرأ ذمة من وزعها على الثمانية وهذا مما اجمع عليه المسلمون وعليه عملهم في كل خلف منهم بعد رسول الله فأي بأس بما فعله عمر وأمضاه ابو بكر، لولا القول بأنهما قد ابطلا هذا الحق وألغياه رغم النص القرآني الذي لا يزال ثابتا غير منسوخ ؟ !. وقبل ان نختم هذا البحث نرى لزاما علينا ان ننبه الاستاذ الدواليبي إلى تدارك ما نقله عن الامامية (1) من الاخذ بالمصالح المرسلة وتقديمهم اياه على النصوص القطعية فان هذا مما لا صحة له ولم يقل به منهم احد، وسليمان الطوفي من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تحملنا اوزارهم. ورأي الامامية في هذه المسألة ما قد ذكرناه آنفا وعليه اجماعهم، وتلك كتبهم في اصول الفقه (68) منتشرة فليراجعها الاستاذ وليعتمد عليها فيما ينقله
---
= المذاهب الاربعة الذى أخرجته وزارة الاوقاف المصرية تحقيقا لرجاء الملك فؤاد الاول - تجد القول بأن المؤلفة قلوبهم منعوا من الزكاة في خلافة الصديق مرسلا ذلك أرسال المسلمات (منه قدس). (67) سهم المؤلفة: راجع: تفسير القرطبى ج 8 / 181، تفسير المنار ج 10 / 496، الدر المنثور ج 3 / 252، الفقه على المذاهب الاربعة ج 1 / 621، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 12 / 83 ط أبو الفضل. (1) ص 207 وفى أول ص 209 من كتابه أصول الفقه (منه قدس). (68) تقدم تحت رقم - 66 - فراجع.
--- [50]
صفحة ٤٩