وهذا هو رأي الطائفتين الشافعية والحنفية (1). اما الحنابلة فانهم وان اخذوا بالمصالح المرسلة التى لا يكون لها في الشريعة اصل يشهد لها، لكنهم مع ذلك لا يقفون بالمصالح موقف المعارضة من النصوص بل يؤخرون المصلحة المرسلة عن النصوص (2) فهم اذن لا يقيدون بها نص المؤلفة قلوبهم، فليعطفوا فيه وفي امثاله على الامامية والشافعية والحنفية. وكذلك المالكية في نص المؤلفة قلوبهم وأمثاله، لانهم وان اخذوا بالمصالح المرسلة، ووقفوا بها موقف المعارضة المنصوص، لكنهم انما يعارضون بها اخبار الاحاد وأمثالها مما لا يكون قطعي الثبوت، ويعارضون بها ايضا بعض العمومات القرآنية التي لا تكون قطعية الدلالة على العموم، اما ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كنص المؤلفة قلوبهم فلا يمكن عندهم ان تقف المصالح المرسلة معارضة لها ابدا (3) لانها قطعية الثبوت والدلالة معا. وبالجملة فان اصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تبيح حمل حرمان المؤلفة قلوبهم على ما قد افاده الاستاذ وقد فصلنا ذلك. ولولا اجماع الجمهور (4) على ان الخليفتين رضي الله عنهما قد الغيا
---
= الشيعة الامامية لا تعتمد على المصالح المرسلة: ولاجل الاطلاع على ذلك راجع: المعالم الجديدة للاصول للشهيد الصدر ص 36 - 40، كتاب الرسائل (فرائد الاصول) للشيخ الانصاري، كفاية الاصول ج 2، حقائق الاصول ج 2، دروس في علم الاصول للشهيد الرابع الامام الصدر الحلقة الثالثة ج 2. (1) نقله عنهم الفاضل الدواليبى ص 204 من كتابه أصول الفقه (منه قدس). (2) فيما نقله عنهم الفاضل الدواليبى ص 206 من كتابه أصول الفقه (منه قدس). (3) نقل ذلك عنهم الفاضل الدواليبى ص 207 من كتابه أصول الفقه (منه قدس). (4) راجع من تفسير أبى السعود ما هو موجود في أول ص 150 من هامش الجزء الخامس من تفسير الرازي تجد دعوى الاجماع. وراجع ص 502 من كتاب الفقه على = (*)
--- [49]
صفحة ٤٨