وقد بلغني من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجا إلا أنه كان فيها شروط، فنسخ الله تلك الشروط بما ذكرنا، وما كان من نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وذلك [25/1] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فشكا إليه الناس العزبة فقال: ((استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم ثلاثة أيام، فما أحسب أن رجلا منكم يستمكن من امرأة ثلاثة أيام إلا ولاها الرابعة بدبره))، فلما أن كان اليوم الرابع أو الثالث من قوله خرج عليه السلام حتى وقف بين الركن والمقام، وأسند ظهره إلى الكعبة ثم قال: ((يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء [11أ-أ] ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء [70ب-ب] فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا))، فهذا ما صح عندنا في تلك العمرة والمتعة.
وقد بلغني من حيث أثق عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه [26/1] أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة. فقال له علي عليه السلام قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وعن لحوم الحمر الأهلية.
وقد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر [27/1] أنه قال بعد ما ذكرنا عنه من قوله في تحريمها ما قاله في اليوم الثالث في آخر كلامه : ((متعة النساء حرام)) حتى قال ذلك مرتين أو ثلاثا.
صفحة ٥٥