قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: (وهذا كله قولنا، وحجتنا بأن الآية محكمة وليست بمنسوخة وبذلك نأخذ).
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذا ما ذكر في ناسخ هذه الآية ومحكمها، وما قالت هاتان الفرقتان.
ثم اختلفوا بعد في القراءة بها، فقرأها بعض الناس: ?وعلى الذين يطيقونه? وقرأها آخرون: ?وعلى الذين لا يطيقونه? فهذا ما اختلف فيه من هذا الباب.
ثم اختلفوا أيضا في معناها على أربع فرق:
فرقة قالت: فرض الصيام لازم لا يجزي غيره للمقيمين، لزمهم ذلك بالآية المحكمة، وهي قوله عز وجل: ?فمن شهد منكم [6أ-أ] الشهر فليصمه? [البقرة:185] . وهذا قولنا وبه نأخذ في كل مقيم، إلا من كان على ما ذكره الله ?لا يطيقه? لعلة في نفسه، أو مخافة لإهلاك غيره، من ولد يرضع أو حامل تطرح، فعلى من كان كذلك الفدية، والصوم إذا أطاق.
وقالت الفرقة الأخرى: لا خيار إلا لمريض أو مسافر، هذا أيضا قولنا، لقول الله عز وجل:?فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر? [البقرة:184] .
وقد بلغني وصح عندي [9/1] أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر.
فقال له: ((إن شئت فصم وإن شئت فافطر)).
(وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام وأفطر).
وحدثني من أثق به يرفعه إلى ابن عباس قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر).
وبلغني من حيث أثق (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر وأفطر).
وبلغني من حيث أثق [12/1] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج مسافرا في رمضان فنادى في الناس ((من شاء فليصم، ومن شاء فليفطر)).
صفحة ٤٢