الحق ضالته وضالتي وقد استحسنت أن آتي على المسألة بحذافيرها وابين أدلتها وما يتفرع عنها في هذه العجالة وسيأتي في مطاوى فصولها ما هو كالجواب على ادلة ذلك العالم الفاضل. وها أنا شارع بعون الله في تحليل المسألة المسؤول عنها وتقرير حكمها تقريرا واضحا يهتدي به ان شاء الله من أطرح التعصب الذميم جانبا ويستبصر به من كان في معرفة الحق راغبا ويجد به المنصف ضالته المنشودة ويظفر منه الطالب بطلبته المفقودة فأقول اعلم وفقني الله واياك ان الخطر هو الاشرفا على الهلاك وهو هنا الاثم الموجب للعقاب واللعن هو الطرد والابعاد ولعنه الله طرده وابعده والدعاء به على المسلم ممنوع الا من اتصف بصفة استحق بها ذلك وسنورد فيما بعد كثيرا منها جاء به الكتاب والسنة. فينبغي لنا الآن ان نعرف ان لعن معاوية هل هو من الاثم الذي يحصل بار اتكابه الخطر على اللاعن كما ذكر في السؤال ام لا ؟ وان الترضى عن معاوية وتسويده المستعملين شعارا للتعظيم كما يترضى عن الشيخين وغيرهما من الاكابر عند ذكره موجب للاثم المحصل للخطر ام لا وليس لنا ان نحكم في شئ منهما الا بدليل لان الحكم بغير دليل تحكم في دين الله والعياذ بالله تعالى قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا دليل الا فيما جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب أو سنة أو اجماع صحيح مستند إلى الكتاب أو السنة أو قياس صحيح مستنبط من أحدهما وكل دليل لا يرجع إلى ما تقدم فمردود لا يعتد به مضروب به في وجه صاحبه كائنا من كان. وإذا استقرينا ادلة جواز لعن معاوية الآتية من الكتاب والسنة مع ما يتعلق بها ويفسرها من فعل اكابر الصحابة وأهل البيت الطاهر وجدناها اقوى بكثير من ادلة جواز تعظيمه بالترضى عنه وتسويده كما تسود الاكابر
--- [ 21 ]
صفحة ٢٠