النجم الوهاج في شرح المنهاج
محقق
لجنة علمية
الناشر
دار المنهاج (جدة)
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
تصانيف
وَقِيلَ: لاَ يَحْرُمُ غَيْرُ اَلْوَطْءِ
ــ
سعد قال سألت رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟
قال: (لك ما وراء الإزار)، حسنه الترمذي [١٣٣].
ومراد المصنف: تحريم المباشرة، كما عبر به في (شرح المهذب) و(التحقيق)، وهو يقتضي: إباحة النظر بشهوة.
ويحتمل أن يريد: تحريم الاستمتاع مطلقا، وبه عبر في (الروضة) تبعا (للرافعي).
أما الاستمتاع بنفس السرة والركبة .. ففي (شرح المهذب) المختار: الجزم بجوازه.
قال: (وقيل: لا يحرم غير الوطء)؛ لقوله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، رواه مسلم [٣٠٢]
واختاره الماوردي في (الإقناع)، والروياني في (الحلية)، والمصنف في (التنقيح) و(التصحيح) و(شرح المهذب) و(التحقيق)، وحمل الحديث الأول عليه.
قال الشيخ: والأقوى حمل الثاني على الأول؛ لأن: (من حام حول الحمى .. يوشك أن يقع فيه).
وجميع هذه الأحكام تثبت بمجرد رؤية الدم ظاهرا، فإن نقص عن اليوم والليلة غيرنا الحكم.
وقيل: إن أمن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة .. جاز، وإلا فلا، قاله أبو الفياض وهو حسن.
وقيل: يحرم جميع ما أصابه دم الحيض من بدنها دون غيره.
1 / 492