النجم الوهاج في شرح المنهاج
محقق
لجنة علمية
الناشر
دار المنهاج (جدة)
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
تصانيف
وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلاَفِ اَلصَّلاَةِ، وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا،
ــ
وفائدة الخلاف في (الذخائر): فيما إذا قلنا: يجب التعرض للأداء والقضاء في النية.
فإن قلنا بوجوبه عليها .. نوت القضاء، وإلا نوت الأداء؛ فإنه وقت توجه الخطاب إليها.
قال: (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة)؛ لقول عائشة: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وأجمعت الأمة على هذين الحكمين.
وفيه من المعنى: أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل (الصلاة)، ولم يبين الشيخان حكم قضائها الصلاة: هل هو حرام أو مكروه؟
ونقل ابن الصلاح والمصنف في (طبقاتهما) عن (شرح التبصرة) للبيضاوي: أنه حرام.
وفي (شرح الوسيط) للعجلي، و(البحر) و(الشامل): أنه مكروه.
وأما ركعتا الطواف .. فنص الشافعي على أنها: تقضيهما، وتكون الصلاة في حديث عائشة محمولة على الصلاة المعهودة، لأن ركعتي الطواف لا آخر لوقتهما، فلا يتأتى قضاؤهما.
قال: (وما بين سرتها وركبتها)؛ لقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾.
وروى أبو داوود [٢١٤] والبيهقي [١/ ٣١٢] – بإسناد جيد – عن حرام بن حكيم – وهو بفتح الحاء والراء المهملتين، لا بالزاي كما قاله الزنكلوني – عن عمه عبد الله بن
1 / 491