وقد روى السنة في الجمع بين الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا مع رسول الله ص فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما يشاء بما يشاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وإياكم ونكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة
وهذا نص في مخالفة كتاب الله والشريعة المحمدية لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة
والنبي ص قال ادرءوا الحدود بالشبهات
فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه فلينظر العاقل وليخف الجاهل. نهج الحق ص : 283 وفي الصحيحين عن جابر من طريق قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ص وأبي بكر حتى نهى عمر بن الخطاب لأجل عمرو بن حريث لما استمتع
وفي الجمع بين الصحيحين من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله ص وأبي بكر وبعض أيام عمر
روى أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال نزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى وعملنا مع النبي ص ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات
وفي صحيح الترمذي قال سئل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال وكان السائل من أهل الشام فقال له إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر إن كان أبي قد نهى عنها وضعها رسول الله ص نترك السنة ونتبع قول أبي
قال محمد بن حبيب البختري كان ستة من الصحابة وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء
وقد روى الحميدي ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا من عدة طرق جواز متعة النساء وأن عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي ص إلى حين وفاته وأيام أبي بكر
نهج الحق ص : 284تحريم عمر متعة الحج ومنها أنه منع عن متعة الحج. مع أن الله تعالى أوجبها في كتابه.
صفحة ١٤٩