296

الموافقات

محقق

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر

دار ابن عفان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

وَأَمَّا فِي الْمَكْرُوهِ؛ فَمِثْلَ قَتْلِ النَّمْلِ إِذَا لَمْ تُؤْذِ١، وَالِاسْتِجْمَارِ بِالْحُمَمَةِ٢ وَالْعَظْمِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُنَقِّي؛ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَلْوِيثًا أَوْ حَقًّا لِلْجِنِّ٣، فَلَيْسَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ نَهْيَ تَحْرِيمٍ، وَلَا ثَبَتَ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ دَائِمًا يُحَرَّجُ بِهِ وَلَا يُؤَثَّمُ، وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ فِي الْجُحْرِ٤، وَاخْتِنَاثُ الْأَسْقِيَةِ فِي الشُّرْبِ٥، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

١ كما في حديث ابن عباس: "نهي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قتل أربع من الدواب: النملة ... " أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الأدب، باب في قتل الذر، ٤/ ٣٦٧، ٥٢٦٧"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، ٢/ ١٠٧٤/ رقم ٣٢٢٤"، والدارمي في "السنن" "٢/ ٨٨-٨٩"، والطحاوي في "المشكل" "١/ ٣٧١"، وعبد بن حميد في "المنتخب" "رقم ٦٤٩"، والبيهقي في "الكبرى" "٩/ ٣١٧"، كلهم من طريق عبد الرزاق -وهو في "المصنف" "رقم ٨٤١٥"- عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قال أبو زرعة، كما في "العلل" "٢/ ٣٠٢" لابن أبي حاتم: "أخطأ فيه عبد الرزاق، والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن النبي ﷺ مرسل".
والحديث صحيح، وله طرق أخرى عن ابن عباس، أخرجه أحمد في "المسند" "١/ ٣٣٢، ٣٤٧" -ومن طريقه القطيعي في "جزء الألف دينار" "رقم ٥٨"- وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٥٦١٧"، والبيهقي في "الكبرى" "٩/ ٣١٧"، وانظر: "إرواء الغليل" "٨/ ١٤٢/ رقم ٢٤٩٠".
٢ الحممة: الفحمة الباردة، وكل ما احترق من النار. انظر: "لسان العرب" "ح م م".
٣ كما في حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، ١/ ٢٥٥/ رقم ١٥٥، وكتاب مناقب الأنصار، باب ذكر الجن، ٧/ ١٧١/ رقم ٣٨٦٠".
ولفظ "الحممة" جاء في حديث ابن مسعود، أخرجه أبو داود في "كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، ١/ ١٠/ رقم ٣٩" بإسناد صحيح.
٤ كما في حديث عبد الله بن سرجس، أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الحجر، ١/ ٨/ رقم ٢٩"، وأحمد في "المسند" "٥/ ٨٢"، وإسناده ضعيف.
٥ كما في حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ٣/ ١٦٠٠/ رقم ٢٠٢٣"، ونصه: "نهى النبي ﷺ عن اختناث الأسقية".

1 / 218