عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء؟ فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه (10).
وعن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال نعم (2).
وعن المتمتع كم يجزيه؟ قال شاة. وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال لا (3) قلت فرجل طاف فلم يدر سبعا (4) طاف أم ثمانيا؟ قال يصلي الركعتين، قلت فإن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة؟ قال فقال إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط، ضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد.
وسئل عن الركعات كيف يصليهن، أيجمعهن أو ماذا؟ قال يصلي ركعتين للفريضة (5) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع، فصلى الركعتين للأسبوع الآخر (6). وعنه عن عنبسة بن مصعب، قال قلت له اشتكى ابن لي، فجعلت لله على أن هو برئ إن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة، فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت، مشيت حتى بلغت، فهل على شئ؟ قال لي: اذبح، فهو أحب إلي، قال فقلت له أي (7) شئ هو لي لازم أم ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه (8).
قال أبو بصير أيضا سئل عن ذلك؟ فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (9).
وسئل عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من
صفحة ٥٦٠