فقلت أرأيت من ابتلي بالرفث، والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال يسوق الهدي، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه؟ قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك (1).
قال قلت فمن ابتلى بالفسوق، والفسوق الكذب ما عليه؟ فلم يجعل له حدا وقال يستغفر الله ويلبي (2)، قال قلت فمن ابتلي بالجدال والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة، وعلى المخطئ بقرة (3).
عنه عن أبي بصير قال سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه والله لا تعمله، فيقول والله لأعملنه فيحالفه مرارا، هل على صاحب الجدال شئ؟ قال لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك ما كان لله معصية (4).
جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟
قال كل شئ إلا النساء والطيب، قلت فالمفرد؟ قال كل شئ إلا النساء، قال ثم قال: وآل عمر تقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئا (5).
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دجاج السندي أتخرج من الحرم؟
قال نعم إنها لا تستقل بالطيران، إنها تدف دفيفا (6).
وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال نعم (7).
صفحة ٥٥٩