المسودة في أصول الفقه

ابن تيمية ت. 728 هجري
36

المسودة في أصول الفقه

محقق

محمد محيي الدين عبد الحميد

الناشر

دار الكتاب العربي

[ح]

مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته

بل يجب القضاء به عند القاضي [به] والمقدسي [ح, ر] والحلواني من أصحابنا وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد وهو أقوى عندي وكذلك اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب [ونصره] وحكي الأول ابن برهان عن بعض الحنفية [والمعتزلة] .

صفحة ٢٧