المسودة في أصول الفقه

ابن تيمية ت. 728 هجري
32

المسودة في أصول الفقه

محقق

محمد محيي الدين عبد الحميد

الناشر

دار الكتاب العربي

مسألة1: إذا لم يرد بالأمر التكرار

إما لدليل وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك فهو على الفور عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه [ح] ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا وبه قالت الحنفية [ح] وكذلك المالكية وحكاه الحلواني وبعض الشافعية وقالت المعتزلة وأكثر الشافعية هو على التراخي والفورية معزية2 إلى أبي حنيفة

صفحة ٢٤