مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
(مادة ٥٢٨)
يجوز استئجار الدار أو الحانوت وهي مشغولة بمتاع المؤجر ويجبر على تفريغها وتسليمها فارغة للمستأجر.
(مادة ٥٢٩)
من استأجر دارًا أو حانوتًا فله أن يسكنها وأن يسكن معه غيره وأن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر.
ولا يجوز له أن يعمل ما يورث الضرر إلا بإذن المالك.
(مادة ٥٣٠)
يجوز لمستأجر دارًا أو أرض أن يعيرها ويودعها ويؤجرها بمثل الأجرة التي استأجرها بها أو بأقل منها أو بأكثر لو كانت الأجرة الثانية من غير جنس الأولى فلو كانت من جنسها لا تطيب له بالزيادة.
(مادة ٥٣١)
للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره مؤجرها بعد قبضها وقبله إن كانت عقارًا وليس لها إجارتها قبل القبض بل بعده إن كانت منقولًا.
(مادة ٥٣٢)
على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة بالهيئة التي رآها عليها وقت العقد فإن كانت قد تغيرت بفعله أو فعل غيره تغيرًا يخل بالسكنى فالمستأجر مخير إن شاء قبلها وإن شاء فسخ الإجارة.
(مادة ٥٣٣)
الإجارة المعقودة من المستأجر المالك لمنفعة العين المنتفع بها بلا إذن مالك رقبتها انتهى بانتهاء مدة الإجارة المعقود بينه وبين المالك.
ويترتب على انفساخ عقد المستأجر الأول انفساخ العقد الذي عقده مع المستأجر الثاني.
1 / 86