مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

محمد قدري باشا ت. 1306 هجري
84

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

الناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

تصانيف

(مادة ٥٢٣) إذا أتلف الحمال في أثناء الطريق ما كان يحمله إتلافًا يستوجب ضمانه بأن سقط منه بجناية يده فللمستأجر أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمله منه ولا أجر عليه له وإن شاء ضمنه في المكان الذي تلفت فيه العين ودفع له الأجرة بقدر المسافة. فإن انتهى إلى المحل المقصود ووقع الحمل منه وتلف فله الأجر ولا ضمان عليه. (مادة ٥٢٤) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار ولا يلزمه الصعود به لوضعه في المحل المعد له في الدار. (مادة ٥٢٥) إذا باع الدلال مالًا لآخر بنفسه تجب أجرة الدلال على البائع لا على المشتري ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما. (مادة ٥٢٦) إذا باع الدلال متاعًا لأحد بثمن أزيد من الثمن الذي أمره به فالزيادة لصاحب المتاع وليس للدلال سوى الأجرة. وإذا استحق المبيع الذي باعه الدلال أو رد بعيب فله الأجرة وإن كان قد أخذها فلا تسترد منه. الباب الرابع (في إجارة الدور والحوانيت) (مادة ٥٢٧) تجوز إجارة الدور والحوانيت بدون بيان ما يعمل فيها ومن يسكنها وينصرف استعمالها لعرف البلدة.

1 / 85