مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
الناشر
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
تصانيف
(مادة ٧٠٢)
إنا يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحًا مع تسليم العين للمستودع تسليمًا حقيقيًا أو حكميًا بأن يضعها بين يديه أو بالإيجاب والقبول دلالة بأن يضع العين بين يدي آخر ولم يقل شيئًا وسكت الآخر عند وضعه فإنه يجب عليه حفظها.
(مادة ٧٠٣)
إذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق أو في مظروف مختوم واستلمها المستودع صح استلامها وإن لم يدر ما فيها.
وإن ادعى صاحبها عند ردها إليه نقصان شيء منها فلا يجب على المستودع اليمين إلا أن يدعى المودع عليه الخيانة.
(مادة ٧٠٤)
ليس للمستودع أن يأخذ أجرة على حفظ الوديعة ما لم يشترط ذلك في العقد.
(مادة ٧٠٥)
يجب على المستودع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها.
وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله.
(مادة ٧٠٦)
إنما يجب حفظ الوديعة على المستودع إذا كان عاقلًا بالغًا أما لو كان صبيًا أو مجنونًا فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعة إلا إذا كان الصبي مأذونًا بالتجارة أو قبض الوديعة بإذن وليه فإنه يضمنها بالاستهلاك.
(مادة ٧٠٧)
الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك مطلقًا سواء أمكن التحرز أم لا وإنما يضمنها المستودع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها.
(مادة ٧٠٨)
إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع.
1 / 115