مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

محمد قدري باشا ت. 1306 هجري
113

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

الناشر

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

تصانيف

(مادة ٦٩٥) إذا استقرض مقدارًا معينًا من الفلوس الرائجة والنقود غالبة الغش فكسدت وبطل التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم ردها وإن استقرض شيئًا من المكيلات أو الموزونات أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت فعليه رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلوها. (مادة ٦٩٦) إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الأعيان المقترضة بان استهلكها ثم انقطعت عن أيدي الناس يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلها إلا إذا تراضيا على القيمة. (مادة ٦٩٧) إذا طلب المقرض رد مثل العين المقترضة وكان المستقرض معسرًا لا مال له فلا يطالب به إلا عند يساره. (مادة ٦٩٨) إذا استقرض عدة أشخاص مبلغًا من النقود واستولاه أحدهم بأمرهم من المقرض فليس له أن يطلب من القابض سوى حصته. (مادة ٦٩٩) إذا استقرض صبي محجور عليه شيئًا فاستهلكه الصبي فعليه ضمانه فإن تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها. كتاب الوديعة (مادة ٧٠٠) الإيداع هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه. (مادة ٧٠١) يشترط لصحة الإيداع كون المال المودع قابلًا لإثبات اليد عليه.

1 / 114