221

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .

ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .

صفحة ٢٢٨