222

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .

ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .

وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .

ولا بأس أن تلبس الخز والقز .

صفحة ٢٢٩