122

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .

والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .

ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .

وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .

وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .

صفحة ١٢٥