123

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

وكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر .

ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره (معصية لله) أو سفر إلى صيد .

وإذا خرجت إلى صيد وكان بطرا أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة .

فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة .

وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام،

صفحة ١٢٦