121

المقنع

محقق

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

الناشر

مؤسسة الإمام الهادي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

ودر مع السفينة كيفما دارت ، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا .

وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء (كلها إيماء) ، صلها أينما توجهت سفينتك، أو دابتك .

ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على نبينا وعليه صوات الله - .

16 باب الصلاة في السفر

إعلم أن التقصير، في السفر فريضة ، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين .

صفحة ١٢٤