الموقظة في علم مصطلح الحديث
الناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
رقم الإصدار
الثانية، 1412 هـ
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الموقظة في علم مصطلح الحديث
الذهبي (ت. 748 / 1347)الناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
رقم الإصدار
الثانية، 1412 هـ
ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا (1) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: "أنبأنا فلان"، ولم يقل: "وأنا حاضر". فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند (2) أئمة (3) .
وحضور ابن (4) عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه (5) . فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
ومن صور الأداء: "حدثنا حجاج (6) بن محمد قال: قال ابن جريج". فصيغة "قال" لا تدل على اتصال.
صفحة ٥٨