الموقظة في علم مصطلح الحديث
الناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
رقم الإصدار
الثانية، 1412 هـ
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الموقظة في علم مصطلح الحديث
الذهبي ت. 748 هجريالناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
رقم الإصدار
الثانية، 1412 هـ
ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا (1) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: "أنبأنا فلان"، ولم يقل: "وأنا حاضر". فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند (2) أئمة (3) .
وحضور ابن (4) عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه (5) . فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
ومن صور الأداء: "حدثنا حجاج (6) بن محمد قال: قال ابن جريج". فصيغة "قال" لا تدل على اتصال.
صفحة ٥٨