المقرر على أبواب المحرر
محقق
حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة
الناشر
دار الرسالة العالمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
دمشق - سوريا
تصانيف
[١٩٠] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَا يَقْبلُ اللَّه صلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً من غُلُولِ" (١). رواه مسلم.
[١٩١] وعَنْ أُم سُليمٍ، قَالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الحقِّ، هلْ عَلَى المرأةِ من غُسْلِ إِذَا هي احتلمَت؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الماءَ" (٢).
[١٩٢] ولمسلم: "إِنَّ ماءَ الرَّجل غَليظٌ أبيضُ، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فمن أيِّهما علا، أَوْ سَبَقَ يكونُ الشَّبَهُ" (٣).
[١٩٣] في لفظ: "فَإِذَا اجْتَمعَا فَعَلا مَنيُّ الرَّجُلِ مَنيَّ المرأةِ، أَذكَرَا بإذن اللَّهِ تَعَالَى، وإِذَا عَلَا منيُّ المرأةِ مَنيَّ الرَّجُلِ أنَّثا بإذنِ اللَّهِ ﷿" (٤).
_________
(١) أخرجه مسلم (٢٢٤) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
(تنبيه) عزا المصنف ﵀ لفظ الحديث لمسلم، والواقع غير ذلك، فقد رواه مسلم بلفظ آخر، كما ترى، وإنما اللفظ المذكور لابن ماجه (٢٧٣) من حديث أنس بن مالك و(٢٧٤) من حديث أبي بكرة، وللنسائي (١/ ٨٨) من حديث أسامة بن عمير.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ (٢٨٢) ومسلم (٣١٣) (٣٢) من حديث أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ. . . " فذكره، وجعله المصنف ﵀ من مسند أم سليم! وإنما رواه مسلم من مسند أم سلمة كما ترى، وأظنه خطأ ناسخ، لكن الإمام أحمد أخرجه أيضًا من حديث أم سليم (٢٧١١٤) من حديث محمد -يعني ابن عمر- قال: حدثنا أبو سلمة عن أم سليم قالت: دخلت على رسول اللَّه ﷺ في بيت أم سلمة فقالت: يا رسول اللَّه، أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: فضحت النساء، قالت: إن اللَّه ﷿ لا يستحيي من الحق، قال رسول اللَّه ﷺ: "من رأى ذلك منكن فلتغتسل". حديث صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه أيضًا (٢٧١١٨) من طريق الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد اللَّه أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم، فذكره مطولًا.
(٣) أخرجه مسلم (٣١١) (٣٠) من حديث أم سليم.
(٤) أخرجه مسلم (٣١٥) (٣٤) مطولًا من حديث ثوبان.
1 / 108