34

مقدمة الصلاة

تصانيف

الفقه

فقل: الجنب الذي اغتسل وبقي على أعضائه لمعة لم يصبها الماء، فإنه يغسل ذلك الموضع عند وجود الماء، ويتيمم عند عدم الماء، ولا يجب غسله جميع الأعضاء.

مسألة:

فإن قيل: أي مصل جاز صلاته بغير قراءة؟

فقل: الأمي والأخرس واللاحق والأبكم.

مسألة:

فإن قيل: بماذا عرفت الفريضة من السنة، والسنة من النفل؟

فقل: الفريضة ما أمر الله تعالى، و(1)فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأمرنا بفعله، فيكون ذلك علينا فرضية.

وأما السنة: ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من تلقاء نفسه، وداوم عليها في جميع عمره، فيكون علينا سنة.

وأما النفل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت وتركه في وقت، وذكر فضيلته لأمته فيكون ذلك علينا نفلا.

وجواب آخر:

الفريضة: ما يكون تاركها عاصيا، وجاحدها كافرا.

والسنة: ما يكون تاركها فاسقا، وجاحدها مبتدعا.

والنفل: ما لا يكون تاركها فاسقا، ولا جاحدها مبتدعا، ولكن يكون بإتيانه زيادة الدرجات، وبتركه نقصان الدرجات.

مسألة:

فإن قيل: الطهارة تجب لأجل الصلاة أم لأجل الحدث؟

فقل: الطهارة تجب لأجل الصلاة مع} وجود الحدث، حتى لو دخل عليه وقت الصلاة، وهو محدث يجب عليه الوضوء.

{مسألة:}

فإن قيل: الإتيان بالايمان فريضة أم سنة؟

فقل: الإيمان السابق للمبتدي بوحدانية الله تعالى وبرسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميع الأنبياء ووالمرسلين صلى الله تعلى عليهم أجمعين فريضة، والتكرار والإعادة علينا سنة.

{مسألة:}

فإن قيل: كيف عرفت الله تعالى؟

فقل: ليس له كيف ولا كيفية، بل عرفته بتعريفه إياي، فقد عرفني حق معرفته.

مسألة:

فإن قيل: ما الإيمان؟ وما الأسلام؟ وما الإحسان؟

فقل: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان.

والإسلام: فهو الإنقياد لأوامر الله تعالى، والاجتناب عن نواهيه، والإحسان فهو الإحسان إلى خلق الله تعالى، والشفقة عليهم بلا منة.

صفحة ٤٠