منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
السلام، قال: (إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء) (1) وكذا في رواية علي بن أبي حمزة، وقد تقدمت في قسم الكلب. وكذا في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عنهما عليهما السلام (دلاء) وقد تقدمت. وكذا في رواية البقباق (2)، ورواية علي بن يقطين (3).
وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) قال: (فإن وقع فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فلينزح) (4).
وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء) (5).
وفي رواية إسحاق بن عمار: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر، تنزح منها دلوان أو ثلاثة) (6).
وفي رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب الريح) (7).
صفحة ٨٨